شروط الأضحية في الفقه المالكي
شروط الأضحية في الفقه المالكي
الأضحية شعيرةٌ من شعائر الله واجبٌ تعظيمها كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). وهي سنة من سنن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ينبغي الالتزام بها، وإحياؤها بالعمل بها ونشرها.
ولمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، ولذلك اشترط فقهاء المالكية شروطا تتعلق بالأضحية نذكر أهمها.
أن تكون الأضحية من الأنعام
اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة (1) على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر.
قال القرطبي: "والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر" (2).
ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي، كالغزال، ولا من الطيور كالديك، ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، سورة الحج الآية 34. ويضيف القرطبي: "والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم" (3).
ويدل على ذلك أيضا أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السن المجزئ في الأضحية
اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل و البقر والمعز إلا الثني فما فوقه، ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه. وقال المالكية في المراد بالجذع والثني:
الجذع من الغنم ما أتم ستة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل ابن سنة كاملة. والثني منها ابن سنتين، وقيل ما دخل في الثانية.
والثني من البقر ما أتم ثلاثاً ودخل في الرابعة.
والثني من الإبل ما دخل في السادسة (4).
العيوب المانعة من صحة الأضحية
لمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. قال: (أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز) قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: ـ أي البراء ـ ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد" رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم (5).
وحديث البراء هذا هو الأصل في باب العيوب في الأضحية، وبناءً عليه قال أهل العلم لا يجزئ في الأضاحي ما يلي:
أولاً: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء.
ثانياً: المريضة البين مرضها.
ثالثاً: العرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مقطوعة الرجل.
رابعاً: الكسير التي لا تنقي، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
قال الحافظ ابن عبد البر: "أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها. ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها، المقعدة، أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه" (6).
وحديث البراء يدل على أن المرض الخفيف لا يضر، وكذا العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها، والبين عرجها، وكذا ما كان فيها هزال خفيف.
والمرض البين هو المفسد للحم والمنقص للثمن، فلا تجزئ كما لو كانت جرباء أو كان بها بُثُورٌ وقروح. وكذا العجفاء التي لا تنقي، فالعجف فرط الهزال المذهب للَّحم. والتي لا تنقي أي لا مخ فيها لعجفها (7).
صفات الأضحية
ذكر المالكية صفات كثيرة في الأضحية. وسنذكر بعضا من الصفات التي إن وجدت منعت التقرب بها مرتبة حسب أعضاء الأضحية وحكمها:
صفات في العين
العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العوراء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى (8).
التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية (9).
صفات في الأذن
السكاء: التي خلقت بلا أذن.
المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل.
المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس المقابلة.
الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن.
الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق أو المنقوبة الأذن، وقيل المقطوع بعض أذنها من أسفل.
فهذه الخمس تجزئ مع الكراهة عند المالكية (10).
الجدعاء: وهي مقطوعة الأذن، ولا تجزئ عند المالكية إن قطع من أذنها أزيد من الثلث، وفي الثلث خلاف، واليسير لا يضر(10).
صفات في القرن
الجماء: التي خلقت بغير قرنين. وهذه مجزئة في الأضحية باتفاق أصحاب المذاهب (10).
العضباء: وهي المكسورة القرن.
وفيها عند المالكية ثلاثة أقوال:
تجزئ.
لا تجزئ.
الفرق بين أن يدمي القرن المكسور أو لا يدمي، فإن كان القرن يدمي من الكسر، فلا تجزئ، وإن كان لا يدمي تجزئ، وهو القول المشهور في المذهب (11).
قال الحافظ ابن عبد البر: "جمهور العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضاً بيِّناً. وقد روى قتادة عن جري بن كليب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب القرن والأذن. قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر.
قال أبو عمر ابن عبد البر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث… وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن… وفي إجماعهم على إجازة الضحية بالجماء ما يبين لك أنَّ حديث القرن لا يثبت ولا يصح، وهو منسوخ، لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معاً أكثر من ذهاب بعض أحدهما" (12).
للمزيد من مواضيعي
av,' hgHqpdm td hgtri hglhg;d